الشيخ الصدوق
33
من لا يحضره الفقيه
65 - وروي " أن أبا الحسن الرضا عليه السلام كان يستيقظ من نومه فيتوضأ ولا يستنجي ، وقال كالمتعجب من رجل سماه : بلغني أنه إذا خرجت منه ريح استنجى " . باب * ( أقسام الصلاة ) * ( 1 ) 66 - قال الصادق عليه السلام : " الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع ، وثلث سجود " ( 2 ) . باب * ( وقت وجوب الطهور ) * 67 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام : " إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ( 3 ) ولا صلاة إلا بطهور " . باب * ( افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها ) * 68 - قال أمير المؤمنين علي عليه السلام : " افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " .
--> ( 1 ) لا يخفى أن المناسب أن يقول : الطهور قسم من الصلاة . ( مراد ) ( 2 ) أي العمدة في أجزائها هذه الاجزاء الثلاثة لا أن ليس بها جزء آخر ، أما الطهارة فلامتناع تحقق الصلاة بدونها ، وأما الركوع والسجود فلأنهما جزءان بهما يتميز الصلاة في الحس عن غيرها بخلاف باقي الاجزاء وان كانت أركانا . ( مراد ) ( 3 ) قوله ( ع ) " وجب الطهور " أي استعماله في الطهارة وتطهير الأعضاء به ، وظاهر هذا الحديث يفيد كون الطهارة مطلقا واجبا لغيره . ( مراد )